الشيخ محمد آصف المحسني
228
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 5545 / 3 ] التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يدرك الإمام وهو يصلّي أربع ركعات وقد صلّى الامام ركعتين ؟ قال : يَفْتَتِح الصلاة ويدخل معه ويقرأ خلفه في الرّكعتين يقرأ في الأولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الإمام وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الإمام فإذا قعد الإمام للتشهّد فلا يتشهّد ولكن يسبّح فإذا سلّم الإمام ركع ركعتين يسبّح فيهما ويتشهّدو يسلّم « 1 » . [ 5546 / 4 ] التهذيبان : الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : سألت اباعبداللّه عليه السلام : عن الرّجل يدرك آخر صلاة الإمام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال : نعم « 2 » . [ 5547 / 5 ] الفقيه : روى الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : إذا فاتك شيء مع الإمام فَاجْعل أوّل صلاتك ما استقبلت منها ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها ومن أجلسه الامام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى وأقعى إقعاءً ولم يجلس متمكنا « 3 » . ما يتعلق به في أوّل أبواب صلاة الجمعة وأوّل الباب ( 13 ) من أبواب الخلل ولاحظ ما مر في الباب 15 من أبواب صلاة الجمعة . ( 27 ) المأموم إذا سبقه الإمام بركعة لا يتعدّ بوهمه [ 5548 / 1 ] التهذيب : أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل عن سماعة عن أبي عبداللّه عليه السلام : في رجل سبقه الإمام بركعة وأَوْهَمَ الإمام فصلّى خمسا قال : يعيد تلك الركعة ولا يعتد بوهم الإمام « 4 » . ورواه الصدوق عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن سماعة بلفظ : « ثم أوهم . . . يقضي تلك الركعة » .
--> ( 1 ) . التهذيب : 3 / 247 وجامع الأحاديث : 7 / 392 . ( 2 ) . التهذيب : 3 / 47 ، الاستبصار : 1 / 438 وجامع الأحاديث : 7 / 393 . ( 3 ) . الفقيه : 1 / 263 . ( 4 ) . التهذيب : 3 / 274 ، الفقيه : 1 / 266 وجامع الأحاديث : 7 / 395 .